الشيخ المفيد

32

الإعلام

مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال ( 1 ) . وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان . ( 2 ) باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب ، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء : منها : قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب . ( 3 ) ومنهما : قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار ( 4 ) منهما

--> ( 1 ) نفل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1 : 49 . ( 2 ) أنظر : المجموع 5 : 239 ، بداية المجتهد 1 : 240 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 80 ، وقال : وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال ، إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه والحلل المباح على أظهر قوليه . ( 4 ) النقرة في السبيكة . الصحاح 2 : 835 ( نقر ) .